محمد بن علي الشوكاني
5753
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني
الصلاة على الوجه الشرعي ، ويأمرونهم [ 10 بٍ ] بالمواظبة على الصلوات في أوقاتها ، ويلزمون لك المعلم بأن يعلمهم سائر الفرائض التي أوجبها الله عليهم ، ويلزمونهم ويحبسون من لم يأت بما فرض الله عليه ، أو لم يجتنب ما نهاه الله عنه ، ويكون ذلك عزيمة صحيحة مستمرة ، وأمرا ضابطا دائما ، ولا يكون هذا مثل ما تقع من الأوامر التي تبطل في أسرع وقت كما وقع في الأيام القريبة من الأمر لأهل صنعاء بالمواظبة على الصلاة ، ثم بطل قبل مضي أسبوع ، فإن الأمور الشرعية ، والفرائض الدينية هي التي شرع الله نصب الأئمة والسلاطين والقضاة لها ، ولم يشرع نصب هؤلاء لجمع الأموال من غير وجهها ، ومصادرة الرعايا في أموالهم بأضعاف ما أوجبه الله عليهم ، وترك إلزامهم بفرائض الله ، التي من جملتها الصلاة والصوم والحج والزكاة ، وإخلاص التوحيد لله ، وترك نهيهم عما نهاهم الله عنه ، من المعاصي التي صاروا يفعلونها ، ويصرون عليها مما هو معلوم [ 11 أ ] لكل أحد . وليس على إمام المسلمين ووزرائه إلا انتخاب العمال والقضاة في الأقطار ، وإلزامهم بأن يكون معظم اشتغالهم بتدبير الرعايا بما شرعه الله لعباده في الأموال والأبدان ، وفي الدين والدنيا ، ثم بعد إلزامهم بذلك ينظرون من قام به من العمال والقضاة ، ومن تركه ، فيحسنون إلى من قام بهذا الأمر منهم ، وبذل فيه وسعه ، ويقرونه على ولايته ، ويعزلون من لم يقم به ، ويبذل فيه وسعه ، فبهذا يدفع الله الشرور عن العباد والبلاد ، ويحول بينهم وبين من قد صار في أطراف البلاد من الطوائف التي صارت تعامل عباد الله معاملة أهل الشرك المحقق ، بل يتجاوزون ذلك إلى ما لا يبيحه الشرع في أهل الشرك ، كما بلغ أنهم يقتلون النساء والصبيان ، ويشقون بطون الحوامل ؛ فإن الشارع نهى عن مثل هذا ، وزجر عنه ، ولم يحل للمسلمين أن يقتلوا صبيان المشركين ولا نساءهم ( 1 ) .
--> ( 1 ) أخرجه مسلم في صحيحه رقم ( 3 / 1731 ) والترمذي رقم ( 1408 ، 1617 ) وأبو داود رقم ( 2612 ، 2613 ) عن سليمان بريدة عن أبيه قال : كان رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا أمر أميرا على جيش أو سرية ، أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ، ومن معه من المسلمين خيرا ، ثم قال : " اغزوا بسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله واغزوا ولا تغلوا ، ولا تغدروا ولا تمثلوا ، ولا تقتلوا وليدا . . . " . وأخرج البخاري في صحيحه ( 3014 ، 3015 ) ومسلم رقم ( 24 ، 25 / 1744 ) من حديث ابن عمر قال : " وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فنهى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن قتل النساء والصبيان "